قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء، كيفية التقديم وماهى قيمة المخالفة واخر موعد لتقديم الطلب ؟
قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء، كيفية التقديم وماهى قيمة المخالفة واخر موعد لتقديم الطلب ؟
![]() |
قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء، كيفية التقديم وماهى قيمة المخالفة واخر موعد لتقديم الطلب ؟ |
اذن الان اصبح هناك قانون موجود يجز التصالح للمبانى المخالفة، فما هى الخطوات اللازم فعلها لتقديم التصالح؟
- تقوم الجهة الادارية المختصة بتشكيل لجنة فنية أو اكثر من غير العاملين بها.
- لابد ان يقوم المحافظ او رئيس الهيئة المختصة بتشكيل هذه اللجنة بحسب الاحوال.
- لابد ان يكون رئيس هذه اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية.
- تتكون هذه اللجنة من من اثنين من المهندسين على الاقل ويكونا معتمدين من نقابة المهندسين على ان يكون احدهم متخصص فى الهندسة المدنية والاخر متخصص فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
- تحدد معايير اختيار اعضاء ورئيس هذه اللجنة الفنية عن طريقة اللائحة التنفيذية.
- يتم سداد رسوم الفحص نقدما طالما لم تتجاوز 5000 الاف جنيها، ويتم تحديد فئات هذه الرسوم طبقا للائجة التنفيذية.
- لابد من تقديم طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بهذة اللائحة التنفيذية المعدلة.
- يتم اعطاء شهادة للطالب تفيد تقدمة بالطلب ويكون مثبت بها رقمة وتاريخ قيدة والمستندات المرفقة به.
- يتم وقف النظر فى الدعاوى المتعلقة بالمخالفات ووقف تنفيذ الاحكام والقررات والاجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب الى حين البت فيه.
- إنشاء سجلات خاصة يتم فيها تسجيل طلبات وإجراءات وقرارات التوفيق المتخذة بشأنها.
- تقوم اللجنة بتفتيش ميداني للموقع المخالف.
- على المتقدم للتوفيق تقديم تقرير هندسي من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة.
- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه أعلاه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- تنجز اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك باستكمال المستندات المطلوبة.
- في كل محافظة ، تنشأ لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص ، الذي يحدد رسوم التعويض ويصدق الشروط على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، شريطة أن يكون سعر التوفيق و تقنين شروط العداد المسطح لا يقل عن خمسين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي جنيه.
- يجوز دفع قيمة التوفيق وتسوية الشروط على ثلاث دفعات سنويًا بدون فوائد ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- خصم الغرامات التي سبق دفعها في أحكام المحكمة الخاصة بالمبنى والمدفوعة للجهات المعنية.
- يجوز لأي شخص رفض طلب التوفيق الطعن في قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.